( قال ) فلا حد عليه ولا عليهم ، أما عليه فلأن ظهور الزنا لا يكون إلا بعد قبول شهادتهم وشهادة الفساق غير مقبولة ; لأنا أمرنا فيها بالتوقف بالنص ، وأما عليهم فلا يقام الحد عندنا خلافا أربعة غير عدول شهدوا على رجل بالزنا رحمه الله تعالى وهذا بناء على أن الفاسق له شهادة عندنا حتى إن القاضي لو قضى بشهادته نفذ قضاؤه فيكون كلامهم شهادة مانعة من وجوب الحد عليهم ، وعند للشافعي رحمه الله تعالى ليس للفاسق شهادة وهي مسألة كتاب الشهادات وعلى هذا الشافعي يسقط به - الحد عندنا ; لأن الله تعالى قال { لو أقام القاذف أربعة من الفساق على صدق مقالته ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وهذا أتى بأربعة شهداء ، وإن لم تكن شهادتهم مقبولة فلا يلزمه الحد لانعدام الشرط وعند رحمه الله تعالى لا شهادة لهم بل يجب الحد عليهم وعلى القاذف بقذفه ، وإن كانوا عميانا أو محدودين في قذف أو عبيدا حدوا جميعا ; لأن العبيد لا شهادة لهم فكان كلامهم قذفا في الأصل ، والمحدود في القذف ليس له شهادة الأداء ; لأن الشرع أبطل شهادته وحكم بكذبه ، والعميان لا شهادة لهم في الزنا ; لأن الشهادة على الزنا لا تكون إلا بعد الرؤية كالميل في المكحلة ، وليس للأعمى هذه الآلة فكان كلامهم قذفا من الأصل . الشافعي
فهذه الشهادة تقبل عندنا خلافا ولو كان الشهود أربعة أحدهم زوج المشهود عليها بالزنا رحمه الله تعالى وقد بينا هذا في باب اللعان فإذا كانت الثلاثة كفارا والزوج [ ص: 90 ] مسلما فلا شهادة للكفار على المسلمة فيحدون حد القذف ويلاعن الزوج امرأته ; لأنه قذفها بالزنا وقذف الزوج موجب للعان للشافعي