قال ( ولو لم يقضهما ) في قول صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله تعالى أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس . أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا خلافا محمد رضي الله تعالى عنه ( ودليلنا ) حديث { للشافعي رضي الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضيها نحن ؟ فقال لا أم سلمة } ولأن السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي [ ص: 162 ] مشروعة للفصل بين الأذان والإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث { } ولأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها . قال صلى الله عليه وسلم { ليلة التعريس فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر } وإن انفردت بالفوات لم تقض عند صلوها فإن فيها الرغائب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ; لأن موضعها بين الأذان والإقامة وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روي عن محمد رضي الله تعالى عنهما ولأن ما قبل الزوال في حكم أول النهار وعند ابن عمر رحمه الله تعالى يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب والله سبحانه وتعالى أعلم الشافعي