الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) رجل تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها لا حد عليه ; لأنه وطء بشبهة ، وفيه قضى علي رضي الله عنه بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ، ولا حد على قاذفه أيضا ; لأنه وطئ وطئا حراما غير مملوك له ، وذلك مسقط إحصانه ، إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا له في الظاهر فلا يسقط إحصانه به ، ولكنا نقول : لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما يبقى اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ، ولكن لا يقام الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية