( قال ) وإذا أجل ما بينه وبين قيام القاضي من مجلسه من غير أن يطلق عنه وعن ادعى القاذف أن له بينة على تحقيق قوله رحمه الله يستأنى به ويمهل إلى المجلس الثاني ليحضر شهوده ; لأن القذف موجب للحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة من الشهداء والعجز لا يتحقق إلا بالإمهال ، ألا ترى أن أبي يوسف يمهل إلى المجلس الثاني ليأتي به ؟ فهذا مثله وجه ظاهر الرواية أن سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي فلا يكون له أن يؤخر الإقامة لما فيه من الضرر على المقذوف بتأخير دفع العار عنه ولكن إلى آخر المجلس لا يكون تأخيرا فلا يتضرر بذلك القدر ، ألا ترى أنه يؤخر إلى أن يحضر الجلاد ، فلهذا جوزنا له أن يمهله إلى آخر المجلس من غير أن يطلق عنه ، ولكن يقول له : ابعث إلى شهودك وذكر المدعى عليه إذا ادعى دفعا أو طعنا في الشهود ابن رستم عن رحمهما الله تعالى إذا لم يكن له من يحضر شهوده أطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليرده عليه ، وهذا ; لأن كل واحد لا يجد نائبا والقاضي مأمور بالنظر من كل جانب ولكن لم يعتبر هذا في ظاهر الرواية ; لأنه إذا لم يحضر الشهود بقي ستر العفة على المقذوف وذلك أولى الوجهين محمد