( قال ) فإن يسقط إحصانه ; لأن في المصاهرة حرمة مؤبدة فهو نظير حرمة الرضاع فأما إذا وطئ أمته التي هي محرمة عليه بوطء أبيه إياها أو بوطئه أمها حد قاذفه في قول نظر إلى فرج امرأة أو أمة بشهوة ثم اشترى أمها أو ابنتها أو تزوجها فوطئها فقذفه رجل رحمه الله ، ولم يحد في قولهم ; لأنها محرمة عليه على التأييد ، فإن اللمس والتقبيل يثبت حرمة المصاهرة فلا معنى لاعتبار اختلاف العلماء فيه كالزنا ، فإن أبي حنيفة يسقط إحصانه ، وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا مختلف فيه بين العلماء أباه لو زنى بأمة ثم اشتراها هو فوطئها رحمه الله تعالى يقول : كثير من الفقهاء لا يرون اللمس والتقبيل موجبا للحرمة ، وليس في إثبات الحرمة نص ظاهر بل نوع احتياط أخذنا به من حيث إقامة السبب الداعي إلى الوطء مقام الوطء وبمثل هذا الاحتياط لا يسقط الإحصان الثابت بيقين بخلاف المزني بها ، فإن في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء نصا ، وهو قوله تعالى { وأبو حنيفة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ، فقد قامت الدلالة لنا أن النكاح حقيقة للوطء ومع وجود النص لا يعتبر اختلاف العلماء ، وأما الوطء في غير الملك مسقط للإحصان على كل حال ، وكذلك في الأب يطأ جارية ابنه