الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) مجنون زنى بامرأة مطاوعة أو مستكرهة ثم قذف المجنون أو المرأة قاذف فلا حد على قاذفه ، أما المرأة فلوجود الوطء منها في غير الملك ، وأما المجنون فإن قذفه بعد الإفاقة لم يحد ; لأن الوطء الذي هو غير مملوك قد تحقق من المجنون ، وهو مسقط للإحصان ، وإن قذفه في حال جنونه فقاذف الصبي والمجنون لا يحد ; لأن إحصان المقذوف شرط والإحصان عبارة عن خصال حميدة فأول ذلك كمال العقل ، وذلك ينعدم بالصغر والجنون ، ولأن الحد لدفع الشين عن المقذوف والشين بقذف الصبي والمجنون يلحق القاذف دون المقذوف ، وكذلك المملوك لا يكون محصنا لقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فهو بيان أن المملوك لا يكون محصنا ، وإن كان المملوك هو القاذف فعليه نصف حد الحر للآية

التالي السابق


الخدمات العلمية