( والفصل الثاني ) أنه عندنا لما روينا وعند يقنت في الوتر في جميع السنة رضي الله تعالى عنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان لما روي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لما أمر عمر بالإمامة في ليالي رمضان أمره بالقنوت في النصف الأخير منه وتأويله عندنا أن المراد بالقنوت طول القراءة لا القنوت في الوتر . أبي بن كعب
( والثالث ) أنه يقنت قبل الركوع عندنا لما روينا من الآثار ولأن القنوت في معنى القراءة فإن قوله اللهم إنا نستعينك [ ص: 165 ] مكتوب في مصحف أبي في سورتين فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت وعند وابن مسعود رحمه الله تعالى بعد الركوع ولا أثر له في قنوت الوتر في ذلك إنما الأثر في القنوت في صلاة الفجر فقاس به القنوت في الوتر الشافعي