( قال ) ولو لم يحد في قول دخل حربي دارنا بأمان فقذف مسلما رحمه الله الأول ; لأن المغلب في هذا الحد حق الله تعالى ، ولأنه ليس للإمام عليه ولاية الاستيفاء حين لم يلتزم شيئا من أحكام الإسلام بدخوله دارنا بأمان ويحد في قوله الآخر ، وهو قولهما ، فإن في هذا الحد معنى حق العبد ، وهو ملتزم حقوق العباد ، ولأنه بقذف المسلم يستخف به ، وما أعطي الأمان على أن يستخف بالمسلمين ، ولهذا يجبر على بيع العبد المسلم ، فكذلك يحد بقذف المسلم أبي حنيفة