وإذا فلا حد عليه ، وإن كان على سبيل الغضب والسب فعليه الحد استحسانا ، وفي القياس لا حد عليه في الوجهين ; لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل وجوها إلا أنه استحسن ، فقال : مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم ففي حالة الرضا مقصوده المدح بنسبته إلى جواد أو مبارز أو متبحر في العلم ، ألا ترى إلى ما روي أن نسب رجل رجلا إلى غير أبيه في غير غضب رضي الله عنه كان يأخذ أبا بكر الحسن ويقول يا شبيها بعله ، وفي حالة الغضب يعلم أن مقصوده إلحاق الشين به في ذكر نسبة أمه إلى الزنا ، فإذا كان يعتبر الحال في كنايات الطلاق ، فكذلك في لفظ القذف ، ألا ترى أن لم يضره وإن أراد خطاب إنسان فسدت صلاته المصلي إذا قال : يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد القراءة