( قال ) وإذا ، فقد سقط الحد عن القاذف ; لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند إقامة الحد ، وقد زال إحصانه بهذا الوطء ، وكذلك إذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطئا حراما غير مملوك فلا حد على القاذف ; لأنه قد سقط الحد لزوال إحصانه بالردة ، وكذلك إن صار معتوها ذاهب العقل أو أخرس وبقي كذلك وبالخرس لا يزول إحصانه ولكن تتمكن شبهة من حيث إنه إذا كان ناطقا ربما يصدقه ، ولهذا شرط بقاء الخرس حتى إذا زال الخرس وطالب بالحد فله ذلك بمنزلة المريض يبرأ ارتد المقذوف ، وإن أسلم بعد ذلك