وكذلك لو فعليه الحد في قول تزوج مجوسي أمه ودخل بها ثم أسلما فقذفه إنسان رحمه الله تعالى ، ولا حد عليه أبي حنيفة عندهما إذا كان الدخول بحكم نكاح يتركان عليه بعد الإسلام ، وإن كان بحيث لا يتركان عليه بعد الإسلام كالنكاح بغير شهود فعلى قاذفهم الحد ، وهو بناء على أن عند [ ص: 128 ] رحمه الله لأنكحتهم حكم الصحة ما لم يسلموا أبي حنيفة وعندهما كل نكاح لا يتركان عليه بعد الإسلام فليس له حكم الصحة ولكن لا يتعرض لهم في ذلك لاعتقادهم ما لم يسلموا واعتقادهم لا يكون حجة على القاذف