( قال ) ولو فعليه المهر إذا استكرهها ، وإن كانت دعته [ ص: 129 ] إلى نفسها فلا مهر عليه ; لأنها رضيت بسقوط حقها ورضاها معتبر لكونها بالغة ، ولأنها صارت مستعملة للصبي ومن استعمل صبيا في شيء لحقه فيه ضمان ثبت لوليه حق الرجوع على المستعمل فلا فائدة في إيجاب المهر لها إذا طاوعته والمجنون في ذلك بمنزلة الصبي ، ولو كانت صبية أو مجنونة دعته إلى نفسها فالمهر واجب ; لأنها ليست من أهل الرضى بسقوط حقها ، ولأن اشتغالها بالأمر غير مثبت حق الرجوع عليها لإهدار قولها زنى الصبي بامرأة فأذهب عذرتها وشهد عليه الشهود بذلك