( قال ) وإذا لا حد عليه ; لأن الشهادة على الإقرار لغو في إيجاب حكم الحد ، فإن المشهود عليه جاحد ومن ضرورة جحوده الرجوع عن إقراره ، ولأنهم اختلفوا في المشهود به فشهد اثنان بالفعل والآخران بالقول ، ولا حد عليهم ; لأن الذين شهدوا على الإقرار ما نسباه إلى الزنا والآخران ، وإن نسباه إلى الزنا فشهادة الشاهدين على الإقرار يسقط الحد عنهما ; لأنهما شهدا على تصديق المقذوف والتصديق يثبت بشهادة شاهدين شهد الشاهدان على رجل بالزنا وآخران على إقراره بالزنا