وعن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا بحضرته  ، فإنما شهدوا على ضغن قال الحسن  رحمه الله في حديثه ، ولا شهادة لهم ، والمراد الحدود التي هي محض حق الله تعالى والشهادة عليها بطريق الحسبة من غير أن ينبني على خصومة في الحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، وأما حد القذف فالشهادة عليه تنبني على الدعوى والخصومة في الحد  فلا يمتنع قبولها بتقادم العهد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					