وذكر عن يزيد بن خصيف رضي الله عنه قال : { } ، وفيه دليل على أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال : أسرقت ما إخاله سرق ، فقال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ففعلوا به ذلك ، فقال : تب إلى الله ، فقال : تبت إلى الله تعالى ، فقال : اللهم تب عليه ، ويدل عليه ما روي عن الإمام مندوب إلى الاحتيال لدرء الحد وتلقين المقر الرجوع أنه أتي بسارق أو بسارقة فقال : أسرقت قولي لا ، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها ابن مسعود سلامة فقال : أسرقت قولي لا ، قالوا : أتلقنها ؟ قال : جئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حين تفسر فأقطعها ، وفيه دليل على أن ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال { المقر بالسرقة إذا رجع درئ عنه الحد وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء ، وأن للإمام أن ينيب غيره منابه ليستوفي الحد لا بحضرته } ، وفيه دليل على أن : اذهبوا به فاقطعوه ; لأنه أمر بالحسم بعد القطع [ ص: 142 ] وهو دواء وإصلاح يتحرز به عن الإتلاف ، وفيه دليل على أن التطهير لا يحصل بالحد إذا كان مصرا على ذلك ، ولأنه خزي ونكال ، وإنما التطهير والتكفير به في حق التائب ، فإنه دعاه إلى التوبة بقوله صلى الله عليه وسلم { القطع للزجر لا للإتلاف } ، وفيه دليل على أن التوبة لا تتم بقوله تبت ، فإنه صلى الله عليه وسلم { تب إلى الله } وتمام التوبة بالندم على ما كان منه ، والعزم على أن لا يعود إليه من بعد مع الوجل فيما بين ذلك قال : اللهم تب عليه