الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن دخل الحرز وجمع المتاع ، ولم يخرجه حتى أخذ لم يقطع ; لأن تمام السرقة بإخراج المال من الحرز فمقصود السارق لا يتم إلا به ، وقبل تتميم السبب لا يلزمه القطع ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقطع ; لأن سرقته قد تمت بأخذ المال المحرز والخروج بعد ذلك ليس تتميم فعل السرقة بل للنجاة من صاحبه ، وهو كحد الزنا يجب بنفس الإيلاج ، وإن أخذ على ذلك قبل أن ينزع نفسه ، ولكنا نقول : هناك يحصل مقصوده في الإيلاج وها هنا يحصل مقصوده في صرف المسروق إلى شهواته وحاجاته ، وذلك يكون بعد الإخراج فلا يقطع إذا أخذ قبل أن يخرج .

( قال ) فإن ناول صاحبا له على الباب لم يقطع واحد منهما ; لأن الذي وقف خارج البيت لم يدخل الحرز والآخر لم يخرج المال ، ألا ترى أنه خرج من الحرز وليس معه في يده مال حقيقة ولا حكما ؟ إذ المال في يد الآخذ منه فلا يقطع واحد منهما ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : إن كان الخارج أدخل يده حتى تناول المتاع فالقطع عليهما ، وإن كان الداخل أخرج يده مع المتاع حتى أخذ الخارج منه [ ص: 148 ] فالقطع على الداخل دون الخارج ; لأن الداخل قد تم منه هتك الحرز فصار المال مخرجا بفعله ومعاونته فعليه القطع على كل حال ، فأما الخارج ، فإنه أدخل يده ، فقد وجد منه إخراج المال من الحرز ، وذلك يوجب القطع عليه عنده ، وإن لم يدخل يده ولكن أخرج الآخر يده إليه ، فإنما أخذ متاعا هو غير محرز فلا يقطع

التالي السابق


الخدمات العلمية