( والرابعة ) إذا فليس عليه قضاء شيء عند اقتدى به رجل بنية التطوع ثم تكلم قبل عود الإمام إلى سجود السهو أبي حنيفة رحمهما الله وإن عاد الإمام إلى سجود [ ص: 169 ] السهو بعد ذلك ، وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء التطوع ; لأن اقتداءه به حصل في حال بقاء الحرمة فصار شارعا في التطوع ثم مفسدا فعليه القضاء والله سبحانه وتعالى أعلم محمد