وأما ; لأنه بعد القطع يبقى المال في الكم حتى يخرجه ، وإن حل الرباط لم يقطع ; لأنه إذا حل الرباط يبقى المال خارجا من الكم فلم يوجد إخراج المال من الكم والحرز ، وإن كان مصرورا ظاهرا ، فإن طرا لم يقطع لانعدام الإخراج من الحرز ، وإن حل الرباط يقطع ; لأن الدراهم يبقى في الكم بعد الرباط حتى يدخل يده فيخرجه وتمام السرقة بإخراج المال من الحرز ، وعن الطرار فهو على وجهين : فإما أن تكون الدراهم مصرورة في داخل الكم أو في ظاهر الكم [ ص: 161 ] فإن كانت مصرورة في داخله فإن طر الصرة يقطع رحمه الله أنه قال أستحسن أن أقطعه في الأحوال كلها ; لأن المال محرز بصاحبه والكم تبع له وفرق أبي يوسف أبو حنيفة رحمهما الله تعالى بين الطرار والنباش فقالا : اختصاص الطرار بهذا الاسم لمبالغة في سرقته ; لأن السارق يسارق عين حافظه في حال نومه وغفلته عن الحفظ والطرار يسارق عين المنتبه في حال إقباله على الحفظ فهو زيادة حذق منه في فعله فعرفنا أن فعله أتم ما يكون من السرقة فيلزمه القطع ، فأما النباش لا يسارق عين المقبل على حفظ المال أو القاصد لذلك بل يسارق عين من يهجم عليه من غير أن يكون له قصد إلى حفظ الكفن ، وذلك دليل ظاهر على النقصان في فعل السرقة ، فلهذا لا يلزمه القطع ومحمد