( قال ) وإن ; لأن الولد زيادة متولدة من العين ، وكما يتمكن من استرداد العين قبل انفصال هذه الزيادة ، فكذلك بعدها ، ألا ترى أن المغصوب منه يتمكن من الاسترداد بعد الولادة وأن حق الواهب لا ينقطع في الرجوع بالولادة ، وهذا بخلاف السمن والصبغ فالزيادة هناك في ملك السارق يثبت باعتبارها معنى الشركة وها هنا الزيادة في ملك المسروق منه فلا يثبت باعتبارها للسارق شركة كانت السرقة شاة فولدت أخذهما جميعا المسروق منه