قال : ( وإن استقبل الصلاة والوضوء عندنا ناسيا كان أو عامدا ) ; لأن القهقهة أفحش من الكلام عند المناجاة ، ولهذا جعلت ناقضة للوضوء ثم سوى بين النسيان والعمد وفي القهقهة أولى والبناء لأجل البلوى وذلك لا يتحقق في القهقهة ، وإن قهقه في صلاة لم تفسد صلاته كما لو تكلم في هذه الحالة ; لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة ، ولكن [ ص: 172 ] يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا ولا يلزمه عند قهقه بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم رحمه الله تعالى قال : القهقهة عرفناها حدثا بالنص بخلاف القياس والنص ورد بإعادة الصلاة والوضوء بالقهقهة ، فكل قهقهة توجب إعادة الصلاة توجب الوضوء وما لا يوجب مراعاة الصلاة لا يوجب الوضوء ; لأنه ليس في معنى المنصوص من كل وجه . زفر
( ولنا ) أن الضحك صادف حرمة الصلاة لبقائها ما لم يسلم حتى لو نوى المسافر الإقامة في هذه الحالة لزمه الإتمام ، وبالنص صار الضحك حدثا لمصادفته حرمة الصلاة ، فإن الجناية تفحش بالقهقهة في حالة المناجاة ، وذلك باق ببقاء التحريمة فألزمناه الوضوء لهذا ، فأما إعادة الصلاة فلبقاء البناء عليه وعجزه عنه بالقهقهة لفساد ذلك الجزء ، ولم يبق عليه البناء هنا فلم تلزمه الإعادة لهذا