( قال ) وإذا لم يقطع لما بينا أن حد السرقة لا تقام بحجة البينة بعد تقادم العهد والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء ، وإن اتبعه الشرط وأخذوه من ساعته قطعت يده ; لأن مجرد الهرب ليس بمسقط للحد عنه ، ولأنه لم يتمكن هاهنا تهمة التهاون والتقصير في الطلب من أحد حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم انفلت ، ولم يكن حكم عليه حتى انفلت فأخذ بعد زمان