وإذا ; لأن قطع الأصبعين ينقص من البطش باليد اليسرى أو يفوت بمنزلة [ ص: 177 ] الشلل فقطع اليد اليمنى بعد ذلك يكون تفويتا لمنفعة الجنس ، وكذلك أن كانت الإبهام وحدها مقطوعة ; لأن منفعة البطش منها تفوت بقطعها ، كما تفوت بالشلل ، وإذا كانت أصبع واحدة سواها مقطوعة قطعت اليد اليمنى ; لأن قطع الأصبع الواحدة سوى الإبهام لا يفوت منفعة البطش من اليسرى فقطع اليد اليمنى في هذه الحالة لا يفوت عليه منفعة البطش ، وإن كانت أصبعان من اليسرى مقطوعة لم تقطع يده اليمنى في السرقة فإن كان لا يستطيع القيام والمشي عليها قطعت يده ، وإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها لم تقطع ، وكذلك إن كان المقطوع من رجله اليسرى أصبعين ; لأن فيه تفويت منفعة المشي عليه كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع