الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن شهد شاهدان أنه نقب بيت هذا وأخرج منه كارة لا يدريان [ ص: 178 ] ما فيها لم يقطع ; لأن المشهود به مجهول وشرائط وجوب الحد بمثل هذه الشهادة المجهولة لا تثبت ، ولم يشهدوا للمسروق منه بالملك في شيء أيضا فالمخرج من بيته قد يكون ماله ، وقد يكون مال المخرج ، وإن قالوا : نشهد أنه سرق منه هذا المتاع ، فإذا هو ثياب مختلفة تساوي مالا عظيما قطع ; لأنهم شهدوا بفعل السرقة في معلوم ، فإن الإعلام بالإشارة إلى العين أبلغ من الإعلام بالتسمية ، ولأن الشاهد لا يتمكن عند تحمل الشهادة من أن يقتص ما سرقه ليتأمل كل ثوب منه ، ولا يكلف أداء الشهادة بما ليس في وسعه

التالي السابق


الخدمات العلمية