( قال ) ولا يقطع عندنا استحسانا ، وفي القياس يقطع ، وهو قول السارق من مال الحربي المستأمن رحمه الله ; لأن ماله محرز بدارنا ، فإنه معصوم ، كمال الذمي وجه الاستحسان أن العصمة بالإحراز بالدار وإحراز المستأمن لا يتم ، ألا ترى أن إحراز المال تبع لإحراز النفس ، ولا يتم إحراز نفسه بدار الإسلام حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، فكذلك لا يتم إحراز ماله ، ولأنه بقي حربيا حكما حتى يبقى النكاح بينه وبين زوجته في دار الحرب ومال الحربي مباح الأخذ إلا أنه يتأخر إباحة الأخذ بسبب الأمان إلى أن يرجع إلى دار الحرب فيصير ذلك شبهة في إسقاط القطع عن السارق بخلاف الذمي ، فإنه يتم إحراز نفسه بعقد الذمة ويخرج به من أن يكون حربيا من كل وجه زفر