( قال ) وإذا فإقراره باطل لحديث أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحبس [ ص: 185 ] رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بأمين إن جوعت أو خوفت أو أوثقت وقال ابن عمر رحمه الله تعالى القيد كره والسجن كره والوعيد والضرب كره ، وهذا ; لأن الإقرار إنما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه فلما امتنع من الإقرار حتى هدد بشيء من ذلك فالظاهر أنه كاذب في إقراره وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى أفتوا بصحة شريح ; لأن الظاهر أن السراق لا يقرون في زماننا طائعين وسئل إقرار السارق بالسرقة مع الإكراه رحمه الله تعالى أيحل ضرب السارق حتى يقر فقال : ما لم يقطع اللحم ولا يتبين العظم ، وأفتى مرة بجواز ضربه ثم ندم واتبع السائل إلى باب الأمير فوجده قد ضرب السارق وأقر بالمال وجاء به فقال ما رأيت جورا أشبه بالحق من هذا الحسن بن زياد