وإذا حبسه حتى ينكشف الحر والبرد ; لأن القطع يستوفى على وجه يكون القطع زاجرا لا متلفا ، وإذا كان لا يتخوف عليه الموت إن قطع لم يؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم { ثبتت السرقة في البرد الشديد والحر الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن قطعه } ، وإن لا ينبغي لوال ثبت عنده الحد أن لا يقيمه ; لأنه تعذر استيفاء القطع حبس إلى فتور الحر والبرد فمات في السجن فضمان المسروق دين في تركته