( قال ) ولا يقطع السارق من بيت المال  حرا كان أو عبدا ; لأن له فيه شركة أو شبهة شركة ، فإن مال بيت المال مال المسلمين ، وهو أحدهم ، فإنه إذا احتاج يثبت له الحق فيه بقدر حاجته ، وفي الكتاب روي عن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه أنه أتي برجل قد سرق من المغنم فدرأ عنه الحد وقال إن له فيه نصيبا ، ولأنه ليس لهذا المال مالك متعين ووجوب القطع على السارق لصيانة الملك على المالك ، ولهذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					