الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة فعليه أن يصلي بهم بقية صلاة الإمام ) والأولى للإمام أن يقدم مدركا لا مسبوقا ; لأن المدرك أقدر على إتمام صلاته من المسبوق ، وقال صلى الله عليه وسلم : { من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين } ولكن مع هذا المسبوق شريكه في التحريمة وصحة الاستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة والحاجة إلى إصلاح صلاته ، فجاز تقديمه وقام مقام الأول فيتم ما بقي على الأول ، فإذا انتهى إلى موضع السلام تأخر وقدم رجلا من المدركين ليسلم بهم ; لأنه عاجز عن السلام لبقاء ركعة عليه فيستعين بمن يقدر عليه ، فإن إتمامه بعد سلام الإمام ، فلهذا قدم مدركا ليسلم بهم ثم يقوم فيقضي ما بقي عليه من صلاته .

قال : ( فإن توضأ الأول وصلى في بيته ما بقي من صلاته [ ص: 173 ] فإن كان صلى بعد فراغ الإمام الثاني من بقية صلاته فصلاته تامة ) ; لأن الإمامة تحولت إلى الثاني ، وصار الأول كواحد من المقتدين به ، وقد بينا أن المقتدي إذا أتم بقية صلاته في بيته بعد فراغ الإمام جاز ، ولو صلى قبل أن يفرغ الإمام الثاني فصلاته فاسدة كغيره من المقتدين إذا سبقه الحدث .

قال : ( فإن قعد الإمام الثاني في الرابعة قدر التشهد ثم قهقه فعليه إعادة الوضوء والصلاة ) ; لأنه قد بقي عليه ركعة فضحكه حصل في خلال الصلاة في حقه ، وصلاة القوم تامة لأنه لم يبق عليهم البناء ، وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال : صلاة القوم فاسدة لفساد ما مضى ، ولو ضحكوا بأنفسهم في هذه الحالة كانت صلاتهم تامة ، فضحك الإمام في حقهم لا يكون أكثر تأثيرا من ضحكهم ، فأما الإمام الأول ، فإن كان قد فرغ من صلاته خلف الإمام الثاني مع القوم فصلاته تامة كغيره من المدركين ، وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في الصلاة فصلاته فاسدة ، وفي رواية أبي حفص رحمه الله تعالى قال : صلاته تامة . وجه هذه الرواية أنه مدرك لأول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد والرواية الأولى أصح وأشبه بالصواب ; لأنه قد بقي عليه البناء وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء كضحكه ، ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته ، فكذلك ضحك الإمام في حقه ، ورواية أبي حفص رحمه الله تعالى كأنه غلط وقع من الكاتب ; لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن صلاته تامة وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية