الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) رجل أقر أنه سرق من هذا مائة درهم ثم جاء آخر فقال : لم يسرقها هذا ، ولكني أنا سرقتها فقال المسروق منه كذبت ، فإنه يقطع الأول بخصومته ; لأنه صدقه في إقراره بالسرقة منه ، فأما إقرار الثاني ، فقد بطل بتكذيب المسروق منه إياه فصار كالمعدوم ، فإن قال المسروق منه : لم يسرقها الأول ، فقد علمت وذكرت أن هذا الآخر هو الذي سرقه لم يقطع الآخر ، ولا الأول ; لأن دعواه على الأول براءة منه للآخر [ ص: 192 ] ودعواه على الآخر براءة منه للأول ، ولأنه قد تناقض كلامه والخصومة من المناقض غير مسموعة وشرط القطع الخصومة ، فلهذا لا يقطع واحد منهما ، ولا يضمن الأول السرقة أيضا ; لأنه قد أبرأه منها بالدعوى على الآخر مكذبا له في إقراره ، وقد كذب الآخر في إقراره قبل هذا فلا ضمان له على واحد منهما ، ألا ترى أنه لو أقر بأنه سرق منه فقال المقر له : كذبت ، ثم قال له : صدقت أنت سرقتها لم يكن له أن يضمنه شيئا ؟ وإن لم يقل : كذبت ولكنه قال : صدقت ، ثم قال آخر : أنا سرقتها فقال له : صدقت لم يقطع واحد منهما لمعنى التناقض ويضمن الآخر دون الأول ; لأنه بتصديق الآخر صار مكذبا للأول مبرئا له عما أقر به .

( فإن قيل ) فكذلك هو بتصديق الأول صار مكذبا للآخر .

قلنا : نعم لكن وجد من الآخر الإقرار له بعد ذلك التكذيب فيصح تصديقه في ذلك ، كمن أقر لإنسان بمال فكذبه ثم أقر له ثانيا به فصدقه كان له أن يأخذ المال ، وإن كان ذلك في شهادة لم يضمن واحد منهما شيئا ; لأن الشهادة لا توجب شيئا بدون القضاء ، ولا يقضي القاضي بها إلا إذا ترتبت على خصومة صحيحة ، وقد سقط اعتبار خصومته للتناقض ، ولأنه صار مكذبا كل فريق بتصديق الآخر كالمدعي إذا أكذب شاهده لم تقبل شهادته له

التالي السابق


الخدمات العلمية