( قال ) فإن كان فالحكم فيه كالحكم في الرجال الأحرار ، أما العبد فلأنه مخاطب محارب ، وهو في السرقة الصغرى يستوي بالحر ، فكذلك في الكبرى ، والمرأة كذلك في ظاهر الرواية ، وهو اختيار فيهم عبد أو امرأة رحمه الله ، فإنه قال في كتابه الطحاوي ، كما يستويان في سائر الحدود ، وهذا ; لأن الواجب قتل وقطع ، وفي القطع الواجب جزاء الرجل والمرأة سواء كالسرقة ، وفي القتل الواجب جزاء الرجل والمرأة سواء كالرجم وذكر : الرجال والنساء في حق قطاع الطريق سواء رحمه الله تعالى أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء ; لأن السبب هو المحاربة وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة كالصبي ، ألا ترى أن في استحقاق ما يستحق بالمحاربة ، وهو السهم من الغنيمة لا يسوى بين الرجل والمرأة ، فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربة ، وهو السهم من الغنيمة لا يسوى بين الرجل والمرأة ، فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربة ، ولكن يدخل على هذا العبد فأنه لا يساوي الحر في استحقاق السهم ثم يساويه في حق هذا الحد ، وفي الصبيان والمجانين لانعدام الأهلية للعقوبة بعدم التكليف لا يثبت الحكم ، وذلك لا يوجد في حق النساء وذكر الكرخي هشام في نوادره عن رحمهما الله تعالى أنه إذا أبي يوسف ، فإنه يقام الحد عليهم ، ولا يقام عليها ، وقال قطع قوم من الرجال الطريق ، وفيهم امرأة فباشرت المرأة القتل وأخذت المال دون الرجال رحمه الله تعالى يقام عليها ، ولا يقام عليهم وذكر محمد عن ابن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يدرأ [ ص: 198 ] عنهم جميعا لكون المرأة فيهم وجعل المرأة فيهم كالصبي ، ولو كان معهم صبي أو مجنون لا يقام على واحد منهم ، فكذلك المرأة أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول الردء تبع للمباشر في المحاربة والرجال لا يصلحون تبعا للنساء في التناصر والمحاربة ، وإنما يقام عليهما جزاء المباشرة ، ولا يقام على الرجال ومحمد رحمه الله يقول إنما يتأتى هذا الفعل منها بقوتهم ، فإن بنيتها لا تصلح للمحاربة بدون الرجال فكأنهم فعلوا ذلك فيقام الحد عليهم لا عليها ; لأن المانع من الإقامة عليها معنى فيها لا في فعلها ، وهو أن بنيتها لا تصلح للمحاربة بخلاف الصبي ، فإن المانع معنى في فعله ، وهو أن فعله لا يصح موجبا للعقوبة ، وقد تحقق الاشتراك في الفعل بينهم وبينه فلا يقام الحد على واحد منهم وأبو يوسف