( قال ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وللولي الخيار إن شاء عفا ، وإن شاء صالح على مال ، وإن شاء استوفى القتل } وقال صلى الله عليه وسلم { من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية } فعرفنا أنه يتخير بين هذه الأشياء ، ومن باشر منهم الجراحات ففيما يمكن اعتبار المساواة فيها يجب القصاص ، وفيما لا يمكن يجب الأرش ، كما لو كانت الجراحات منهم من غير قطع الطريق ، وهذا ; لأن سقوط اعتبار حكم الجراحات بوجود إقامة الحد ، فإذا زال ذلك ظهر حكم الجراحات ، كما إذا استهلك السارق المال سقط حكم التضمين لوجود إقامة القطع ، فإذا سقط القطع ظهر حكم التضمين لولي القتل أتعفو فقال لا فقال أتأخذ الدية فقال لا فقال أتقتل فقال نعم