( قال ) وإن فالحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا الطريق ; لأن السبب قد تحقق منهم ، وهو المحاربة وقطع الطريق إذ لا فرق في ذلك بين أن يفعلوا في مشيهم أو في حال نزولهم ; لأنهم في حفظ الله تعالى في الحالين ، فإنما يتمكن هؤلاء منهم لمنعتهم وشوكتهم في الحالين فإن نزل المسافرون منزلا في قرية ففعلوا ذلك بهم لم يلزمهم حد قطاع الطريق ; لأن الذين نزلوا القرية بمنزلة أهل القرية في أن بعضهم يغيث البعض فلا يتحقق قطع الطريق بما فعل بهم ، وكذلك إن بيتوا على مسافرين في منازلهم في غير مصر ، ولا في مدينة فكابروهم وأخذوا المال فالحكم فيهم كالحكم في الذي فعل ذلك في جوف المصر ، فإن أغار بعض النازلين في القرية على البعض فقتلوا وأخذوا المال فالحكم فيه ما هو الحكم في السارق في المصر نزل رجل في بيت أو في فسطاط فأغلق عليه بابه وضم إليه متاعه فجاء رجل وسرق من فسطاطه أو بيته شيئا