قال : ( وإذا افترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة ) وقال قعد في الثانية أو الرابعة في القعدتين جميعا المسنون أن يقعد متوركا وذلك بأن يخرج رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض لحديث مالك رضي الله تعالى عنه : { أبي حميد الساعدي } ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في صلاته قعد متوركا يقول في القعدة الأولى مثل قولنا ; لأنها لا تطول ، وهو يحتاج إلى القيام والقعود بهذه الصفة أقرب إلى الاستعداد للقيام ، وفي القعدة الثانية يقول قول والشافعي رحمه الله ; لأنها تطول ولا يحتاج إلى القيام بعدها فينبغي أن يكون مستقرا على الأرض . مالك
ولنا حديث رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكرت أنه : { عائشة } وما روي بخلافه فهو محمول على حالة العذر للكبر ولأن القعود على الوجه الذي بينا أشق على البدن : { كان إذا قعد افترش رجله اليسرى [ ص: 25 ] ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها } ، أي أشقها على البدن ويقول رضي الله عنه ما كان متكررا من أفعال الصلاة فالثاني لا يخالف الأول في الصفة كسائر الأفعال ، فأما المرأة فينبغي لها أن تقعد متوركة لما روي : { الشافعي } ، ولأن هذا أقرب إلى الستر في حقهن . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فلما فرغتا دعاهما وقال : اسمعان ، إذا قعدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض