قال : ( وإذا قال : يصلي ركعة ويقعد ) ، وهذا استحسان ، والقياس يصلي ركعتين ثم يقعد ; لأنه يقضي ما فاته فيقضي كما فاته ، ويؤيد هذا القياس بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : { أدرك الرجل ركعة مع الإمام من المغرب فلما سلم الإمام قام يقضي } ووجه الاستحسان أن هذه الركعة ثانية هذا المسبوق وما فاتكم فاقضوا سنة ، وهذا لأن الثانية هي الثالثة للأولى ، والثانية للأولى في حقه هذه الركعة ، وروي أن ، والقعدة بعد الركعة الثانية في صلاة [ ص: 190 ] المغرب جندبا رضي الله تعالى عنهما ابتليا بهذا ، فصلى ومسروقا جندب ركعتين ثم قعد ركعة ثم قعد ، ثم صلى ركعة أخرى ، فسألا عن ذلك ، ومسروق رضي الله تعالى عنه ، فقال : كلاكما أصاب ، ولو كنت أنا لصنعت كما صنع ابن مسعود ، وتأويل قوله : كلاكما أصاب طريق الاجتهاد ، فأما الحق فواحد غير متعدد ، ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته حكما عند مسروق أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى في القراءة والقنوت هو آخر صلاته ، وفي حكم القعدة هو أول صلاته ، ومذهبه مذهب محمد ، ومذهبهما مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وقال علي رضي الله تعالى عنه هو أول صلاته فعلا وحكما ; لأنه لا يتصور الآخر إلا بعد الأول في الأداء ، ألا ترى أن تكبيرة الافتتاح في حقه أول الصلاة فكذلك ما بعده ، ولكنا نقول : لو كان هذا مؤديا لأول الصلاة كان مخالفا لإمامه ، ولا يصح الاقتداء به كيف وقد قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فهو نص على أنه مؤد مع الإمام ما أدرك لا ما فاته ، ولكن ما فاتكم فاقضوا رحمه الله تعالى جعله في حكم القراءة هكذا احتياطا حتى تلزمه القراءة فيما يقضي ; لأن القراءة مكررة في صلاة واحدة ، وكذلك في حكم القنوت ; لأنه يتكرر في صلاة واحدة ، فلو جعلنا ما يؤديه مع الإمام أول الصلاة للزمه القنوت فيما يقضي ، فيؤدي إلى تكرار القنوت في صلاة واحدة ، فأما في حكم القعدة فتتم الصلاة بقعدة هي ركن ، ولن يكون ذلك إلا بعد أن يجعل ما يؤديه مع الإمام أول الصلاة ، فلهذا قعد إذا صلى ركعة ، وحكي عن محمد يحيى البناء وكان من أصحاب محمد رحمه الله تعالى أنه سأله عن هذه المسألة ، فأجاب بما قلنا ، فقال على وجه السخرية : هذه صلاة معكوسة ، فقال رحمه الله تعالى لا أفلحت ، قال : وكان كما قال : أفلح أصحابه ولم يفلح بدعائه . محمد