وإن مر بين يديه مار من رجل أو امرأة أو حمار أو كلب لم يقطع صلاته عندنا ، وقال أصحاب الظواهر يفسد صلاته لحديث مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر } ، وفي بعض الروايات قال { يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب } . الكلب الأسود ، فقيل له : وما بال الأسود من غيره ، فقال : أشكل علي ما أشكل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد الخدري } والحديث الذي رووا ردته { لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم رضي الله تعالى عنها ، فإنها قالت عائشة لعروة : يا عروة ماذا يقول أهل العراق . ؟ قال : يقولون تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، فقالت : يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتموني بالكلاب والحمير ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة } والدليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت فأراد أم سلمة أن يمر بين يديه فأشار عليه فوقف ، ثم أرادت عمر بن أبي سلمة زينب أن تمر بين يديه فأشار عليها فلم تقف فلما فرغ من صلاته ، قال : هن أغلب صاحبات يوسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام } والدليل على أن مرور الحمار والكلب لا يقطع الصلاة حديث { رضي الله تعالى عنهما قال : زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي ابن عباس الفضل على حمار في البادية فنزلنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلينا معه والحمار يرتع بين يديه } . وينبغي أن يدفع المار عن نفسه لا لكي لا يشغله عن صلاته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : { } إلا أنه يدفعه بالإشارة أو الأخذ بطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشي ولا علاج ، ومن الناس من قال : إن لم يقف بإشارته جاز دفعه بالقتال ، لحديث وادرءوا ما استطعتم رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فأراد أن يمر أبي سعيد الخدري ابن مروان بين يديه ، فأشار عليه فلم يقف ، فلما حاذاه ضربه على صدره ضربة أقعده على [ ص: 192 ] استه ، فجاء إلى أبيه يشكو فدعاه فقال : لم ضربت ابني ، فقال : ما ضربت ابنك إنما ضربت الشيطان ، قال : لم تسمي ابني شيطانا قال : لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبا سعيد } ولكنا نستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنه شيطان } يعني بأعمال الصلاة ، وتأويل حديث إن في الصلاة لشغلا رضي الله عنه أنه كان في وقت كان العمل مباحا في الصلاة . أبي سعيد