الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( والفتح على الإمام لا يفسد الصلاة ) يعني المقتدي ، فأما غير المقتدي إذا فتح على المصلي تفسد به صلاة المصلي ، وكذلك المصلي إذا فتح على غير المصلي ; لأنه تعليم وتعلم ، والقارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول : بعد ما قرأت ماذا فذكرني ، والذي يفتح عليه كأنه يقول بعد ما قرأت كذا فخذ مني ، ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاة المصلي ، فأما المقتدي إذا فتح على إمامه هكذا في القياس ، ولكنه استحسن لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين فترك حرفا ، فلما [ ص: 194 ] فرغ قال : ألم يكن فيكم أبي ، فقالوا : نعم يا رسول الله ، فقال : هلا فتحت علي فقال ظننت أنها نسخت ، فقال : لو نسخت لأنبأتكم بها } وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : إذا استطعمك الإمام فأطعمه وابن عمر قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة ، فقال نافع : { إذا زلزلت الأرض زلزالها } فقرأها ، ولأن المقتدي يقصد إصلاح صلاته ، فإن قرأ الإمام فلتحقق حاجته قلنا لا تفسد صلاته ، وبهذا لا ينبغي أن يعجل بالفتح على الإمام ولا ينبغي للإمام أن يحوجه إلى ذلك بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى ، فإن لم يفعل وخاف أن يجري على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح لقول علي رضي الله تعالى عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه وهو مليم أي مستحق اللوم ; لأنه أحوج المقتدي إلى ذلك ، وقد قال بعض مشايخنا : ينوي بالفتح على إمامه التلاوة وهو سهو ، فقراءة المقتدي خلف الإمام منهي عنها ، والفتح على إمامه غير منهي عنه ، ولا يدع نية ما رخص له بنية شيء هو منهي عنه ، وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه فحينئذ ينبغي أن ينوي التلاوة دون التعليم فلا يضره ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية