قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=1363صلت المرأة وربع ساقها مكشوف أعادت الصلاة ) ، وإن كان أقل من ذلك لم تعد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعيد حتى يكون النصف مكشوفا . فالحاصل أن ستر العورة فرض لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خذوا زينتكم عند كل مسجد } والمراد ستر العورة لأجل الصلاة لا لأجل الناس ، والناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد ، ورأس المرأة عورة قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79459لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار } أي صلاة بالغة ، فإن الحائض لا تصلي . ثم القليل من الانكشاف عفو عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى وهو نظير القليل من النجاسة . ودليلنا فيه ضرورة وبلوى خصوصا في حق الفقراء ، والذين لا يجدون إلا الخلق من الثياب ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة قال : كنت أؤم أصحابي يعني الصبيان على إزار متخرق فكانوا يقولون لأمي غطي عنا است ابنك فدل أن القليل من الانكشاف عفو لا يمنع جواز الصلاة والكثير يمنع ، فقدر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ذلك بالنصف ; لأن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة ، فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلا ، وإذا قوبل بما هو أقل منه يكون كثيرا ، فإذا كان المكشوف دون النصف فهو في مقابلة المستور قليل ، وإذا كان أكثر من النصف فهو في مقابلة المستور كثير ، وفي النصف سواء روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى . في إحداهما لا يمنع ; لأن الانكشاف الكثير مانع ولم يوجد . وفي الأخرى استوى الجانب المفسد والمجوز فيغلب المفسد احتياطا للعبادة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله قدرا الكثير بالربع ، فإن الربع يحكي الكمال ، ألا ترى أن المسح بربع الرأس كالمسح بجميعه ، ومن نظر إلى وجه إنسان يستجيز من نفسه أن يقول : رأيت فلانا ، وإنما رأى أحد جوانبه الأربعة ، والذي بينا في الرأس كذلك في البطن والشعر والفخذ ، فأما في القبل والدبر فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن التقدير فيهما بالدرهم دون الربع ; لأنها عورة غليظة فتقاس بالنجاسة الغليظة ، وهذا ليس بقوي ، فإنه ليس في هذا إظهار معنى التغليظ ; لأن الدبر مقدر بالدرهم فعلى قياس قوله إذا انكشف الدبر ينبغي أن تجوز الصلاة حتى تكون أكثر من الدرهم ، فإن قدر الدرهم من الصلاة لا يمنع جواز الصلاة حتى يكون أكثر منه ، والأصح
[ ص: 198 ] أن التقدير بالربع في الكل وإليه أشار في الزيادات .
قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1363صَلَّتْ الْمَرْأَةُ وَرُبُعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ ) ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُعِدْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُعِيدُ حَتَّى يَكُونَ النِّصْفُ مَكْشُوفًا . فَالْحَاصِلُ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } وَالْمُرَادُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ لَا لَأَجْلِ النَّاسِ ، وَالنَّاسُ فِي الْأَسْوَاقِ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَأْسُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79459لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } أَيْ صَلَاةَ بَالِغَةٍ ، فَإِنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي . ثُمَّ الْقَلِيلُ مِنْ الِانْكِشَافِ عَفْوٌ عِنْدَنَا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ نَظِيرُ الْقَلِيلِ مِنْ النَّجَاسَةِ . وَدَلِيلُنَا فِيهِ ضَرُورَةٌ وَبَلْوًى خُصُوصًا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ ، وَاَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلَّا الْخَلِقَ مِنْ الثِّيَابِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16697عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَؤُمُّ أَصْحَابِي يَعْنِي الصِّبْيَانَ عَلَى إزَارٍ مُتَخَرِّقٍ فَكَانُوا يَقُولُونَ لِأُمِّي غَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكِ فَدَلَّ أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الِانْكِشَافِ عَفْوٌ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَالْكَثِيرُ يَمْنَعُ ، فَقَدَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ذَلِكَ بِالنِّصْفِ ; لِأَنَّ الْقِلَّةَ وَالْكَثْرَةَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا قُوبِلَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ يَكُونُ قَلِيلًا ، وَإِذَا قُوبِلَ بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ يَكُونُ كَثِيرًا ، فَإِذَا كَانَ الْمَكْشُوفُ دُونَ النِّصْفِ فَهُوَ فِي مُقَابِلَةِ الْمَسْتُورِ قَلِيلٌ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَهُوَ فِي مُقَابِلَةِ الْمَسْتُورِ كَثِيرٌ ، وَفِي النِّصْفِ سَوَاءٌ رِوَايَتَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . فِي إحْدَاهُمَا لَا يَمْنَعُ ; لِأَنَّ الِانْكِشَافَ الْكَثِيرَ مَانِعٌ وَلَمْ يُوجَدْ . وَفِي الْأُخْرَى اسْتَوَى الْجَانِبُ الْمُفْسِدُ وَالْمُجَوِّزُ فَيُغَلَّبُ الْمُفْسِدُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَدَّرَا الْكَثِيرَ بِالرُّبُعِ ، فَإِنَّ الرُّبْعَ يَحْكِي الْكَمَالَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَسْحَ بِرُبُعِ الرَّأْسِ كَالْمَسْحِ بِجَمِيعِهِ ، وَمَنْ نَظَرَ إلَى وَجْهِ إنْسَانٍ يَسْتَجِيزُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ : رَأَيْتُ فُلَانًا ، وَإِنَّمَا رَأَى أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَاَلَّذِي بَيَّنَّا فِي الرَّأْسِ كَذَلِكَ فِي الْبَطْنِ وَالشَّعْرِ وَالْفَخِذِ ، فَأَمَّا فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ فَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهِمَا بِالدِّرْهَمِ دُونَ الرُّبُعِ ; لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ غَلِيظَةٌ فَتُقَاسَ بِالنَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا إظْهَارُ مَعْنَى التَّغْلِيظِ ; لِأَنَّ الدُّبُرَ مُقَدَّرٌ بِالدِّرْهَمِ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ إذَا انْكَشَفَ الدُّبُرُ يَنْبَغِي أَنْ تَجُوزَ الصَّلَاةُ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ الدِّرْهَمِ ، فَإِنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَالْأَصَحُّ
[ ص: 198 ] أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالرُّبُعِ فِي الْكُلِّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الزِّيَادَاتِ .