الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانا ) وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يجزئه قياسا ; لأن الشروع ملزم كالنذر ، ومن نذر أن يصلي ركعتين قائما لم يجزه أن يقعد فيهما ، فكذلك إذا شرع قائما لم يجزه أن يقعد فيهما ، فكذلك إذا شرع قاعدا وأبو حنيفة يقول : القعود في التطوع بلا عذر كالقعود في الفرض بعذر ، ثم هناك لا فرق بين حال الابتداء أو البقاء فكذلك هنا ، وهذا لأنه في الابتداء كان مخيرا بين القيام والقعود ، وخياره فيما لم يؤد باق ، والشروع إنما يلزمه ما باشر ولا صحة لما باشر إلا به ، وللركعة الأولى صحة بدون القيام في الركعة الثانية بدليل حالة العذر فلم يلزمه القيام بالشروع ، بخلاف النذر فهو التزام بالتسمية ، وقد نص فيه على صفة القيام ولا رواية فيما إذا أطلق النذر فقيل يلزمه بصفة القيام اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما يوجب الله تعالى عليه مطلقا ، وقيل : لا يلزمه لأن القيام وراء ما به يتم التطوع [ ص: 209 ] ولا يلزمه إلا بالتنصيص عليه كالتتابع في الصوم وقيل هو على الخلاف على قياس ما مر في الشروع ، فإن افتتحها قاعدا فقضى بعضها قائما وبعضها قاعدا أجزأه لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات أو نحوها قام مقام قراءته ثم ركع وسجد ، وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية } فقد انتقل من القعود إلى القيام ومن القيام إلى القعود فدل أن ذلك جائز في التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية