قال : ( وإن يمسكه جازت صلاته ) وهذا إذا كان في فمه درهم أو دينار أو لؤلؤة على وجه لا يمنعه من القراءة ، فإن كان يمنعه من القراءة لا تجوز صلاته ; لأنه أكل ، وكذلك إن كان في فمه سكرة لا تجوز صلاته ; لأنه أكل ولذلك إن كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته كما لو ترك الاعتماد أو وضع اليدين على الركبتين في الركوع . والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة ، إن شاء محتبيا ، وإن شاء متربعا ; لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى ، وقال صلى وفي فمه شيء رحمه الله تعالى يقعد على ركبتيه كما يفعله في التشهد ، وقال زفر يؤدي جميع صلاته متربعا في حال قيامه ، فإذا أراد أن يركع قعد على ركبتيه ليكون أيسر عليه . أبو يوسف