قال : ( فإن أن يصلي بالإيماء مضطجعا عند علمائنا ) وقال نزع الماء من عينيه وأمر بأن يستلقي على قفاه أياما ونهي عن القيام والقعود ، له رحمه الله ليس له ذلك واحتج بما روي عن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه قال له طبيب بعدما كف بصره : لو صبرت أياما مستلقيا على قفاك لصحت عيناك فشاور في ذلك عبد الله بن عباس عائشة رضي الله تعالى عنها والصحابة فلم يرخصوا له في ذلك ، وقالوا له : أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك فلو جاز ذلك لجوزوا له إلا أن علماءنا قالوا بأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس ، ثم فكذلك هنا ، وأما حديث خاف الهلاك على نفسه من عدو أو سبع كان معه له أن يصلي مستلقيا على قفاه قلنا : يحتمل أنه إنما لم يرخصوا له في ذلك ; لأنه لم يظهر عندهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي ، فلهذا لم يرخصوا له . عبد الله بن عباس