. قال : ( يومئ إيماء لسهوه ) لأن سجدتي السهو دون الصلبية وتلك تتأدى بالإيماء فهذا أولى ، فلو أنه عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه الصلاة عند علمائنا [ ص: 217 ] الثلاثة وقال المريض المومئ إذا وجب عليه سجدتا السهو زفر رحمهما الله تعالى : يومئ بعينيه ، وإن عجز عن الإيماء بالعينين قال والحسن رحمه الله تعالى وحده : يومئ بالقلب ; لأنه وسع مثله ، ولكنا نقول : بأن الإيماء عبارة عن الإشارة ، والإشارة إنما تكون بالرأس ، فأما العين يسمى إنحاء ، ولا يسمى إيماء ، وبالقلب يسمى نية وعزيمة وبمجرد النية لا تتأدى الصلاة ، ونصب الأبدال بالرأي لا يجوز ، ثم إذا برأ ينظر إن كان معتقا بعد هذه الحالة حتى إذا برأ يجب إعادة الصلاة ، فإن كان مغمى عليه ينظر إذا كان مغمى عليه يوما وليلة أو أقل يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان أكثر من يوم وليلة ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا ، وقال زفر بشر تجب عليه إعادة الصلاة ، وإن طال الإغماء . هو يقول : الإغماء نوع مرض فلا يسقط القضاء كالنوم ، وقال رضي الله تعالى عنه إذا استوعب وقت صلاة كاملة لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ويقول : وجوب القضاء ينبني على وجوب الأداء ، ولا يجب عليه الأداء فلا يجب عليه القضاء . الشافعي
( ولنا ) ما روي عن رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن ، وعن علي أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضاهما عمار بن ياسر أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليها فلم يقضها . والفقه فيه هو أن الإغماء إذا طال يجعل كالطويل عادة وهو الجنون والصغر ، وإذا قصر يجعل كالقصير عادة وهو النوم ، فيحتاج إلى الحد الفاصل بين القصير والطويل ، فإن كان يوما وليلة أو أقل فهو قصير ; لأن الصلاة لم تدخل في حد التكرار ، وإن كان أكثر من يوم وليلة يكون طويلا ; لأن الصلاة دخلت تحت حد التكرار ، وروي عن وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : إذا أغمي عليه يوما وليلة يجب عليه القضاء ، ولكن يعتبر بالساعات لا بالصلوات والأول أصح . أبي حنيفة