إذا عرفنا هذا فنقول : إذا ، وذلك أول ما سها استقبل الصلاة لحديث سها ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمر } ، ولأن الاستقبال لا يريبه والمضي يريبه بعد الشك ، والاحتياط في العبادة ليؤدها بكمالها واجب . ومعنى قوله : وذلك أول ما سها أن السهو ليس بعادة له ; لأنه لم يسه في عمره قط ، وإن لقي ذلك غير مرة تحرى الصواب وأتم الصلاة على ذلك لحديث من شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليستقبل رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود } ، ولأنا لو أمرنا بالاستقبال يقع في الشك ثانيا وثالثا إذا صار ذلك عادة له فيتعذر عليه المضي في الصلاة فلهذا تحرى وشهادة القلب في التحري تكفي عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم : { من شك في صلاته فليتحر الصواب } ، وعند المؤمن ينظر بنور الله رضي الله تعالى عنه لا يكفي ما لم ينضم إليه دليل آخر ; لأنه مجرد الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، وإن لم يكن له تحر أخذ بالأقل لحديث الشافعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الرحمن بن عوف } ، ولأنه متيقن بوجوب الأداء عليه فلا يترك هذا اليقين إلا بيقين مثله ، وذلك في الأقل إلا أنه في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته فيقعد لا محالة ; لأن قعدة الختم ركن والاشتغال بالنافلة قبل إكمال الفرض مفسد لصلاته . من شك في صلاته فليأخذ بالأقل وليصل حتى يشك في الزيادة كما يشك في النقصان