الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الآخرتين ) لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر بها وعثمان رضي الله تعالى عنه ترك قراءة السورة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر ، ولأن الأخريين ليستا بمحل للسورة أداء فتكونان محلا لها قضاء ، ثم قال في الكتاب ( وجهر ) قال البلخي أي بالسورة خاصة ; لأن القضاء بصفة الأداء ، فأما الفاتحة فهو مؤد فيخافت بها في الأخريين والأصح أنه يجهر بهما ; لأن القراءة في قيام واحد لا يكون بعضه جهرا دون البعض ، وقد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يخافت فيهما ; لأن افتتاحه القراءة بالفاتحة ، والسنة المخافتة في الأخريين فكذلك ما ينبني عليها ، وعنه في رواية أخرى أنه لا يقضي السورة في الأخريين كما لا يقضي الفاتحة ; لأنها سنة فات موضعها ، وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه يقضي الفاتحة في الأخريين كما يقضي السورة ; لأن الفاتحة أوجب من غيرها فالقضاء فيها أولى ولكنا نقول : الفاتحة لافتتاح القراءة بها ، وذلك لا يحصل إذا قضاها في الأخريين ; لأنه لا يقرأ بعدها السورة ، وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة ، فإن تذكر قراءة السورة في الركوع أو بعدما رفع رأسه منها عاد إلى قراءة السورة وانتقض به ركوعه ; لأن القراءة ركن ، فإذا طولها فالكل فرض فلمراعاة الترتيب بين الفرائض ينتقض الركوع لبقاء محل القراءة ما لم يقيد الركعة بالسجدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية