قال : ( وإذا ، فإن طال تفكره حين شك حتى شغله عن شيء من صلاته سجد للسهو ، وإن بطل تفكره فليس عليه سهو ) ، وفي القياس هما سواء ، ولا سهو عليه ; لأنه لا يتمكن النقصان في صلاته حين تذكر أنه أداها على وجهها ، ومجرد التفكر لا يوجب عليه السهو كما لو شك في صلاته قبل هذا ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه ، وإن طال تفكره . وجه الاستحسان أنه إذا طال تفكره حتى شغله عن شيء من صلاته فقد تمكن النقصان بتأخير الركن عن أوانه ، بخلاف ما إذا لم يطل تفكره ، ثم السهو إنما يوجب السجدة إذا كان هذا في هذه الصلاة ، فإذا شك في صلاة أخرى لم يكن سهوه في هذه الصلاة ، فلهذا لا سهو عليه . شك في شيء من صلاته ثم استيقن به