قال : ( وإن كان فهو جائز ) لأن موجب الرهن بثبوت يد الاستيفاء والوكيل يملك الاستيفاء حقيقة فيملك أخذ الرهن به والكفالة للتوثيق والوكيل هو المطالب بالمسلم فيه فكان له أن يتوثق بأخذ الكفيل به لأنه ملك المطالبة فملك التوثق بالمطالبة الوكيل دفع رأس المال من مال الموكل وأخذ بالسلم كفيلا أو رهنا