قال : ( وإذا سجد للسهو وتابعه فيهما الطائفة الثانية ، فأما الطائفة الأولى ، فإنما يسجدون إذا فرغوا من الإتمام ) ; لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة ، والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين قد أدركوا مع الإمام أول الصلاة . سها الإمام في صلاة الخوف