قال : ( وإذا لم تجزئه ) ; لأنه كلام ليس بقرآن ، ولا تسبيح ، ومعنى هذا أن قد ثبت لنا أنهم قد حرفوا وبدلوا فلعل ما قرأ مما حرفوا ، وهذا كلام الناس ، ولأن النقل المتواتر الذي لا يثبت كلام الله إلا به غير موجود فيما هو في أيديهم الآن ، والواجب عليه بالنص قراءة القرآن ، وهذا ليس بقرآن فلا يقطع القول بأن ما قرأ كلام الله تعالى ، فلهذا فسدت صلاته ، وقيل : هذا إذا لم يكن موافقا لما في القرآن ، وأما إذا كان ما قرأ موافقا لما في القرآن تجوز به الصلاة عند قرأ الرجل في الصلاة شيئا من التوراة والإنجيل والزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسنه رحمه الله تعالى ; لأنه تجوز أبي حنيفة وغيرها من الألسنة ، فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية والعبرانية فتجوز الصلاة عنده لهذا . قراءة القرآن بالفارسية