الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وليس للمسافر أن يقتدي بالمقيم بعد فوات الوقت ، وللمقيم أن يقتدي بالمسافر في الوقت وبعد فوات الوقت ) ، أما في الوقت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم : { جوز اقتداء أهل مكة بعرفات حين قال : أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر } وكذلك بعد فوات الوقت ; لأن فرض المقيم لا يتعين بالاقتداء . وأما اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت يجوز ويتغير فرضه ، هكذا روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وبعد فوات الوقت لا يصح اقتداؤه ; لأن فرضه لا يتغير بالاقتداء ، فإن المغير للفرض إما نية الإقامة أو الاقتداء بالمقيم ، ثم الفرض بعد خروج الوقت لا يتغير بنية الإقامة فكذلك الاقتداء بالمقيم ، وإذا لم يتغير فرضه كان هذا عقدا لا يفيد موجبه ، ولو صلى ركعتين وسلم كان قد فرغ قبل إمامه ، وإن أتم أربعا كان خالطا النفل بالمكتوبة قصدا ، وذلك لا يجوز ، ثم القعدة الأولى نفل في حق الإمام فرض في حقه ، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز على ما بينا هذا الفروق ، كما أمليناه من شرح الجامع .

التالي السابق


الخدمات العلمية