قال : ( وليس للمسافر أن يقتدي بالمقيم بعد فوات الوقت ، وللمقيم أن يقتدي بالمسافر في الوقت وبعد فوات الوقت ) ، أما في الوقت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم : { مكة بعرفات حين قال : أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر } وكذلك بعد فوات الوقت ; لأن فرض المقيم لا يتعين بالاقتداء . وأما جوز اقتداء أهل في الوقت يجوز ويتغير فرضه ، هكذا روي عن اقتداء المسافر بالمقيم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وبعد فوات الوقت لا يصح اقتداؤه ; لأن فرضه لا يتغير بالاقتداء ، فإن المغير للفرض إما نية الإقامة أو الاقتداء بالمقيم ، ثم الفرض بعد خروج الوقت لا يتغير بنية الإقامة فكذلك الاقتداء بالمقيم ، وإذا لم يتغير فرضه كان هذا عقدا لا يفيد موجبه ، ولو صلى ركعتين وسلم كان قد فرغ قبل إمامه ، وإن أتم أربعا كان خالطا النفل بالمكتوبة قصدا ، وذلك لا يجوز ، ثم القعدة الأولى نفل في حق الإمام فرض في حقه ، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز على ما بينا هذا الفروق ، كما أمليناه من شرح الجامع . وابن عباس