قال : ( فصلاته تامة وصلاة النسوة فاسدة ) ; لأن الإمام في حق نفسه كالمنفرد لا تتعلق صلاته بصلاة غيره ولم يبق للنسوة إمام في المسجد فتفسد [ ص: 247 ] صلاتهن ; لهذا قال : ( فإن استخلف امرأة فسدت صلاته وصلاتهن ) وقال رجل أم نساء ليس معهن رجل فأحدث فذهب وتوضأ رحمه الله تعالى تجوز صلاة النسوة ; لأن المرأة تصلح لإمامة النساء دون الرجال بدليل الابتداء ، ولكنا نقول : اشتغاله باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له مفسد لصلاته ، فإنما فسدت صلاته قبل تحول الإمامة منه إلى غيره فتفسد به صلاة المقتدين . زفر
قال : ( فإن تقدمت امرأة منهن من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد فهذا والأول سواء ) ، وهذا جواب مبهم فقد تقدم فصلان حكمهما مختلف ثم ذكر الفصل الثالث ولم يبين بأي فصل يعتبره ، فمن أصحابنا من قال : معناه هذا واستخلاف الإمام إياها سواء حتى تفسد صلاة الإمام لما بينا في باب الحدث ; لأنه لا فرق بين تقدم واحد من القوم وبين تقديم الإمام إياه ، والأصح أن هذا نظير الفصل الأول حتى لا تفسد صلاة الإمام ; لأنه لم يشتغل باستخلاف من لا يصلح خليفة له ، وليس للنساء عليه ولاية في إفساد الصلاة ، فصار في حقه كأن لم يقدم واحدة منهن فتجوز صلاته ; لأنه في حق نفسه كالمنفرد .